أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن الحاجُّ يذهب بعد غروب شمس يوم التاسع إلى مزدلفة، ومن السُّنة أن يصليَ بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذِّكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.
وقالت: "ويحصل المبيت بالمكوث مدة في المزدلفة بقدر حطِّ الرِّحال وصلاة المغرب والعشاء، أو بالوجود بها لما بعد منتصف الليل، فمن أراد أن ينصرف بعد منتصف الليل لرمي جمرات العقبة فله ذلك، لا سيما الضعفاء الذين لا يستطيعون المزاحمة".
وأشارت إلى أنه إذا دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل فله أن يذهب لرمي جمرة العقبة، وكذلك له أن يذهب إلى مكة ليطوف ويسعى، ولو قبل الفجر إذا كان بعد منتصف الليل.
ولفتت إلى أن مذهب الشافعية والحنابلة أن أول وقت جواز الطواف: هو بعد منتصف ليلة النحر، واتفق الحنفية والمالكية على أن أول وقت طواف الإفاضة: هو طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله.

خالد العناني: الشراكة بين اليونسكو وألمانيا نموذج عالمي لدعم التعليم والثقافة وحماية التراث
«رمسيس وذهب الفراعنة» يواصل نجاحه العالمي.. وخطط لمدن أمريكية جديدة بعد لندن
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد إعادة IQOS كمنتج تبغ معدل المخاطر







