قالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.
واضافت "الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.
أوضحت دار الإفتاء شروط الأضحية في الإسلام كمايلي:
الشروط الواجب توافرها عند الذبح
أما شروط الأضحية: فلها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة:
ا- أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح.
ب- وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة.
ج- وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرمًا أم حلالًا.
ويشترط في الذابح أن يكون:
ا- عاقلًا.
ب- ومسلمًا أو كتابيًّا.
ج-وألَّا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.
د- وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.
ويشترط في آلة الذبح، أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية؛ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ -أي أسال- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الشيخان.
ويستحب في الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه المرفوع: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم
مستحبات الذبح
من مستحبات الذبح:
1- أن يكون بآلة حادة.
2- وأن يسرع الذابح الذبح.
3- واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6-- وَسَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- وعدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
أما الإبل فتختص بالنحر، وزاد البعض الزرافة والفيلة وما طال عنقه، وحقيقة النحر وضع آلة النحر في اللبَّة مع قطع الأوداج، أو ولو مع عدم قطعها، على خلاف بين العلماء، واللبَّة: هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق، ويستحبُّ في النحر أن تكون الإبل قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، وقد ذكر المالكية للنحر كيفية، وهي أن يوجِّه الناحر ما يريد نحرَه للقِبلة ويقف بجانب الرِّجْل اليمنى غير المعقولة ممسكًا مشفره لأعلى بيده اليسرى ويطعنه في لبَّته بيده اليمنى مُسَمِّيا، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: 36]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "معقولة على ثلاثة"، وكذلك أحاديث منها حديث زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ: "ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه الشيخان.
الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي
أما الشروط الخاصة بالأضحية، فمنها شروط خاصة بالحيوان:
1- أن يكون من الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]. وللاتباع، عربية أو غير عربية، وهي الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة جمل أو ناقة والبقرة أو الجاموس كل منها تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.
2-- وأن تبلغ سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً -أي ثَنِيَّة- إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتفسير هذه الأسنان فيه خلاف بين المذاهب نختار منها أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدًا، وأن ثنية المعز تبدأ من سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سنتين، ومن الإبل تبدأ من خمس
3-وأن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي تنقص الشحم واللحم، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» رواه الخمسة، و"لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يضحى بعضباء الأذن" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَشْرِفُوْا العَيْنَ والأُذُن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعليه: فلا يجزئ في الأضحية: العمياء والعوراء البيِّن عورها، ومقطوعة اللسان بالكلية والجدعاء مقطوعة الأنف ومقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما ذهب من إحدى أذنيها مقدار كبير، والعرجاء البيِّن عرجها، والجذماء مقطوعة اليد أو الرجل وكذا فاقدة إحداهما خِلقة، والجَذَّاء التي قُطعت رؤوس ضروعها أو يبست، ومقطوعة الإلية، أما فاقدتها خِلقة فأجازها الشافعية أو ما ذهب من إليتها مقدار كبير، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام ومصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، والجلَّالة؛ وهي التي تأكل النجاسات ما لم تُستبرَأ بحبسها لتأكل من الطاهرات حتى يطيب لحمها، والبكماء وهي فاقدة الصوت، والبخراء وهي منتنة رائحة الفم
والصماء وهي التي لا تسمع، والهيماء وهي المصابة بالهُيام وهو العطش الشديد الذي لا ترتوي معه، والخصي المجبوب وهو ما ذهب أنثياه وذَكَره جميعًا بخلاف ذاهب أحدهما فلا يضر؛ فقد صحَّ "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين"؛ أي مرضوضي الخصية. رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها.
ولا يضر التضحية بالجَمَّاء، وتسمى الجلحاء وهي التي لا قرن لها خِلقة أما مكسورة القرن ففيه تفصيل، ولا يضر التضحية بالحولاء ما دام بصرها باقيًا، ولا الصمعاء وهي صغيرة إحدى الأذنين أو كليهما، ولا الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، ولا الخرقاء وهي مثقوبة الأذن بشرط عدم ذهاب الخرق بأكثرها، ولا المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يُفصَل، ولا الهتماء وهي التي لا أسنان لها بشرط ألا يمنعها هذا من الرعي والاعتلاف، ولا الثولاء وهي المجنونة بشرط ألا يمنعها ثولها من الاعتلاف، ولا المكوية، ولا العاجزة عن الولادة لكبرها، ولا الموسومة وهي التي في أذنها سمة، ولا المجزوزة وهي التي جُزَّ صوفها، ولا المقعدة وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها، ولا العشواء وهي التي تبصر بالنهار دون الليل، ولا العمشاء، ولا ضعيفة البصر، ولا ما قطع منها قطعة صغيرة من عضو كبير كشيء يسير من الفخذ.
4- - وأن تكون مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحَّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحَّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا؛ لعدم الملك.
ويشترط في المضحي: نية التضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ لتفترق هذه القُربة عن غيرها من القربات، وعن الذبح لمجرد اللحم.
اقرأ أيضا | مطابقة للشروط الشرعية والصحية.. 6 خطوات لتجنب الغش عند شراء الأضاحي

وزير النقل يترأس الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن
تداول 12 ألف طن و672 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
للمخالفين.. هذا الإجراء يحرمك من التصالح في مخالفات البناء







