ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "حكم صلاة ركعتين عند الإحرام، أجابت دار الإفتاء "يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّيَ قبل الإحرام ركعتين؛ وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة.
أضافت: "إذا أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة: أجزأه ذلك ولا حرج عليه؛ لأَنَّ القصْدَ من هذه الصلاة هو إيقاعُ الإِحرَامِ بعد صَلاةٍ، ولا حرج على مَن أحرم دُوْنَ أن يصلي قبل إحرامه؛ فإنَّ الأمر فيه سعة".

وزيرة التنمية المحلية تتابع معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية
وزير الري يوجه بسرعة إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية
طرح 7781 فرصة عمل جديدة في 49 شركة من القطاع الخاص





