أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له.
وقالت إن المختار للفتوى أنه: لا يجب على الوارث إخراجُ زكاة المال الموروث عمَّا مضى من السنوات، قبل أن يقبضه ويستلمه بالفِعْل ويتمكن من كمال التصرف فيه.
ولفتت إلى أنه يجب حينئذٍ أن يُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه؛ فالملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة، وهذا الشرط مفتقد قبل تسلم المال الموروث.

اليوم.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة
خالد العناني: الشراكة بين اليونسكو وألمانيا نموذج عالمي لدعم التعليم والثقافة وحماية التراث
«رمسيس وذهب الفراعنة» يواصل نجاحه العالمي.. وخطط لمدن أمريكية جديدة بعد لندن







