أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للحاج أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة -وذلك يوم التاسع- جمعًا في وقت الظهر وقَصْرًا أي: ركعتين لكل منهما، دون الفصل بينهما بنافلة.
وقالت إن لم يستطع ذلك فيجوز له أن يصليهما في مكان الإقامة كلًّا منهما في وقتها، أو جَمع تقديم في وقت الظهر، وعقب غروب الشمس يتوجَّه إلى مزدلفة.
ولفتت إلى أن وقتُ الوقوف بعرفة يبدأ مِن طلوع فجر اليوم التاسع عند الحنابلة، ومِن زوال شمس يوم التاسع قُبيل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ويستمرُّ وقتُ الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر؛ يوم العاشر من ذي الحجة.
وذكرت أن أقلُّ الوقت الذي يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً في وقت الوقوف، والأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ في آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.


المستشارة أمل عمار ورئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدان وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
الحفني: دعم القيادة السياسية يعزز تطوير الطيران المدني
منح وتجديد الاعتماد لـ 33 منشأة صحية حكومية وخاصة في 12 محافظة






