حصلت «بوابة أخبار اليوم» على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ونتطرق إلى بعض مواده وأبرز ما جاء فيه.
مادة (١١٦):
ثبوت النسب
يثبت نسب الولد شرعاً إذا ولد من الزواج، بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق، أو الانحلال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.
وفي جميع الأحوال يحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.
ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد ، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانونا.
وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا أثبت أنه ولد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك ما لم يكن قد أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه، أو كان يعلم أن زوجته حامل منه قبل الزواج.
وفي جميع الأحوال، لا تقبل دعوى نفي النسب، سواء أقامها الزوج أو ورثته من بعده، إذا كان النسب ثابتا على وجه اليقين أو بدليل علمي معتمد.
مادة (۱۱۷)
مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يتعين على الزوج الراغب في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائبا ، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا ، وألا يكذبه دليل علمي معتمد.
فإذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة، دون أن يرفع دعواه، يجوز لورثته نفي نسب الولد ، شريطة أن يقيموا الدعوى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاته.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بعدم قبول الدعوى المقامة بعد الميعادين المنصوص عليهما بهذه المادة.
مادة (۱۱۸)
يثبت نسب الولد شرعا بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلا للزواج، وأن يقرا كتابة - ببنوته وقت العقد.
والأولاد الذين ثبت نسبهم بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (۱۱۹)
يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط.
ويثبت نسب مجهول النسب شرعا بإقرار الرجل أو المرأة به، ولو في مرض الموت، طالما كان من الممكن أن يولد لمثل من أقر، ولا يكون الإقرار حجة إلا على من صدر منه.
ويشترط لثبوت النسب بالإقرار ما يلي:
1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
٢- أن يكون الولد مجهول النسب.
- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.
ثبوت أن المطلوب نسبه ابناً للمقر ، بتقرير طبي رسمي من مصلحة الطب الشرعي.
وإذا ادعى مجهول النسب البنوة لرجل أو لامرأة، وتوافر في هذا الادعاء الشروط المبينة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وصدقه المدعى عليه في دعواه، ثبت نسبه منه ، ويجوز طلب ثبوت النسب بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ، بما في ذلك الدليل العلمي المعتمد.
ولا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب، إلا إذا كانت ضمن المطالبة بحق مالي.
مادة (۱۲۰)
يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب، وذلك خلال سنة من تاريخ الإقرار.
ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
مادة (۱۲۱)
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب في الحالات الآتية:
أولاً: الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا: الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.
ثالثا: وجود خطابات أو محررات - ولو بكتابة إلكترونية - صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا.
رابعا: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحمل، وعاشرا بعضهما كزوجين.
مادة (۱۲۲)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية، تختار الجهة الإدارية اسماً رباعياً محايداً لمن لم يثبت نسبه لأب
ولا يجوز لغير الولد أو الأم رفع دعوى ثبوت النسب للأب
ويسقط حق الولد في رفع الدعوى، بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ، وبالنسبة للأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة (۱۲۳) :
مع عدم الإخلال بالمادة (٢/١٢٤) من هذا القانون، إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام هذا القانون فلا تقبل الدعوى بنفيه.
مادة (١٢٤):
مع عدم الإخلال بالقانون رقم (٦٤) لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم مكافحة الاتجار بالبشر، يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر، فإذا ثبت ذلك تقضي المحكمة بتسليم الشخص محل الواقعة إذا لم يكن يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وللنيابة العامة - في تلك الحالة - طلب نفي النسب وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.

خالد العناني: الشراكة بين اليونسكو وألمانيا نموذج عالمي لدعم التعليم والثقافة وحماية التراث
«رمسيس وذهب الفراعنة» يواصل نجاحه العالمي.. وخطط لمدن أمريكية جديدة بعد لندن
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد إعادة IQOS كمنتج تبغ معدل المخاطر







