حالات بطلان طلاق الزوجة في قانون الأسرة الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية


كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، عن تنظيم أحكام عقد الزواج الذي ينتهي بالطلاق أو التفريق.

ونصت المادة رقم 60 من القانون، ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.

وأضافت المادة (61) من القانون، (أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من يوكله.

(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الوكيل، وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.

(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.

ويجوز أن يكون التفويض مقيدا بمدة ينتهي بنهايتها أو عاماً في جميع الأوقات، كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.

وأوضحت المادة (62)، يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختارا، واعيا لما يقول، قاصدا النطق بلفظ الطلاق، عالما بمعناه.

وأشارت المادة (63)، لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.

كما أن المادة (64)، كشفت أنه لا يقع الطلاق غير المنجر إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

وأشارت المادة (65)، إلى أن كتابات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

وأوضحت المادة (66)، يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة على ما يعنينه.

وأضافت المادة (67) من القانون، يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.

كما أن المادة (68)، حددت أن الطلاق نوعان رجعي، وبائن:

(أ) الطلاق الرجعي: لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.

(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.

وكشفت المادة (69)، أن الطلاق الرجعي لا يزيل الجل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، ونصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (96) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.

وجاء في المادة (70)، أن الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال، وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها يعقد ومهر جديدين برضاها.

وأشارت المادة (71)، أن الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل اللثلاث ينهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بأخر رواجا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.

وأضافت المادة (72)، إذا تزوجت المطلقة الباتنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

وأشارت المادة (73)، الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.

وكشفت المادة (74)، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بالنا في هذا القانون.

وتنص المادة (75)، على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيا أو بالنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه.

ولا يرتب الطلاق أثره قضاء بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.

وتعتبر الزوجة عالمه بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.

ويجب على الماذون أو الموثق قبل توثيق الطلاق التحقق من وقوعه شرعا والبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي یصدر به قرار من وزير العدل.

فإن تعذر على الماذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعا، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.

ويسرى طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطلب النص عليه في الوثيقة.

وتسري هذه الأحكام على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج الموكل بإيقاعه وعلى المفوض بإيقاع الطلاق.

ويصدر بتنظيم الإجراءات المشار إليها قرار من وزير العدل.