نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى حصلت بوابة أخبار اليوم، على نسخة منه، أحكام العدة المحددة شرعا بعد حدوث الانفصال بين الطرفين
وكشفت المادة 86 من القانون، أن العدة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.
وأضافت المادة (87) تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
(أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا.
وأوضحت المادة (88) من القانون، تبدأ العدة وفقا للأحكام التالية:
(أ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
(ج) في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
وأشارت المادة (89) من القانون، تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
(أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما.
(ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما.
(ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
(د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
كما جاء في المادة (90)، أن المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم.
وأضافت المادة (91) من القانون، أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة، تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
وأوضحت المادة (92)، أن المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
وحددت المادة (93)، أنه تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند تقديرها وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق.
ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.
كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
وأشارت المادة (94)، أنه تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
كما جاء في المادة (95)، الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسرا، ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
وأضافت المادة (96)، تثبت الرجعة بالتوثيق أمام الماذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (89) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وألزمت المادة (97)، أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (96) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

أولياء أمور مصر: امتحان اللغة العربية بالجيزة في مستوى الطالب المتوسط
بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة
وزير النقل يترأس الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن







