قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيسة مكتب توثيق الشهر العقارى بدمنهور، وباحث قانوني وأخر هارب ، لإتهامهما بتزوير محررات رسمية لصالح متهم هارب، بهدف الإستيلاء على محل تجاري بمحافظة الإسكندرية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات.
اقرأ أيضاً| تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض إبنتي شقيقه بدمنهور لـ24 مايو للنطق بالحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم وسكرتارية أحمد عبد الوهاب
كشفت أوراق القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025 أن المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات إستئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهم إستغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، حيث شمل قرار الإحالة المتهمين "رشا إ.ز"، و"محمد م.ع"، إضافة إلى متهم ثالث "مصطفى ن.م" هارب، وصدر قرار بضبطه وإحضاره
أوضحت التحقيقات أن الواقعة تضمنت تزويرًا ماديًا ومعنويًا متعمدًا، حيث أثبت المتهم الثاني حضور شخص على خلاف الحقيقة، لتمكين المتهم الهارب من إستخراج توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تابع لهيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين، فيما قامت المتهمة الأولى بتذييل المحرر بخاتم شعار الجمهورية رغم علمها بتزويره، ما تسبب في ضياع حقوق الدولة والإضرار بصاحب الشأن الأصلي.
وإستمعت هيئة المحكمة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين ،وأوضح عمر حجاج دفاع المتهمه، الأولى أن رئيسة مكتب الشهر العقاري تقتصر مسؤوليتها على التأكد من إستيفاء التوكيل للشكل القانوني الظاهري، مثل سداد الرسوم وتوقيع الموثق المختص، قبل ختمه بشعار الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية عن صحة البيانات تقع على عاتق الموثق الذي حرر التوكيل بحضور أصحاب الشأن.
وكشفت الجلسة عن وجود إتهامات متبادلة بين بعض المتهمين، حيث أشار أحدهم خلال التحقيقات إلى حصول المتهمة على مبالغ مالية، وهو ما نفاه الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن تلك الأقوال جاءت دون دليل، ولا يجوز التعويل عليها، خاصة أنها لم تصدر تحت يمين قانوني، كما أشار الدفاع إلى ظهور وقائع جديدة ومتهمين آخرين في القضية، فضلًا عن وجود قضايا مشابهة لا تزال قيد التحقيق، تتعلق بوقائع تزوير أخرى داخل نفس الجهة، وهو ما يعكس –بحسب وصفه– “تشابكًا في المسؤوليات” داخل المنظومة.
وطالب محامي المتهمة ببراءتها، مؤسسًا طلبه على عدة دفوع، أبرزها: إنتفاء الركن المادي لجريمة التزوير، وعدم تحقق أي منفعة مادية للمتهمة أو لغيرها، غياب القصد الجنائي، وعدم إتجاه نية المتهمة لإستغلال وظيفتها، خلو أوراق القضية من دليل فني قاطع يثبت إرتكابها لأي فعل من أفعال التزوير، بطلان تحريات المباحث ووصمها بـ”المكتبية” وعدم تطابقها مع الوقائع، شيوع المسؤولية بشأن إستخدام خاتم شعار الجمهورية داخل المكتب، كما دفع الدفاع بعدم جواز الاستناد إلى أقوال متهم ضد آخر، مؤكدًا أن الإقرار لا يمتد أثره لغير صاحبه.


إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي
ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بمركز جهينة بسوهاج
الإعدام شنقا لصاحب مخزن قتل سائق بالشرقية






