أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه يجوز للقاضي، عند الحكم بعقوبة لجناية أو جنحة، مصادرة الأشياء المضبوطة التي حصلت من الجريمة.
وأوضحت الفتوى أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 يخول مأموري الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما قد يكون استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، بما يفيد في كشف الحقيقة.
اقرأ أيضاً| مجلس الدولة: صندوق معاشات العاملين العربية للنقل البحري لا يخضع لقانون التأمين الموحد
وأشارت الجمعية إلى الإجراءات المتبعة إذا حُكم بمصادرة مضبوطات أخرى لا تخضع للإرسال للجهات الحكومية، حيث يجب على النيابات بيعها وإيداع ثمنها بخزانة المحكمة. كما أكدت على ضوابط تحفيظ السيارات والمركبات المضبوطة ضمن قضايا المخدرات أو التهريب أو الجرائم العمدية، مع تنظيم إيداعها وصيانتها بواسطة أمين، وتحمل صاحبها لأي مصروفات لازمة لذلك.
وأوضحت الفتوى أن المالك يمكنه طلب إيداع سيارته في أماكن الإيواء المخصصة على نفقته الخاصة، مع تنظيم إيصال رسمي وحفظ الرخصة بالنيابة المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بمصلحة التحقيق.
كما تناولت الفتوى الإجراءات التنظيمية بوحدات الإيداع والتحفظ بمحافظة الإسكندرية، بما في ذلك تحصيل قيمة الأرضيات للمساحات المستغلة، وتشكيل لجان لتسيير أعمال الوحدة، وإدارة الإيرادات والمصروفات، وفائض الميزانية لصالح صندوق خدمات التنمية المحلية.
وأكدت الجمعية أن هذه الضوابط تأتي لتنظيم عملية إيواء السيارات والمركبات المضبوطة ضمن الجرائم المختلفة وضمان سلامتها وحسن استغلال الموارد المالية المتعلقة بها.

قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية







