أصدرت وزارة العمل ضوابط ملزمة لتنظيم ساعات عمل الأطفال، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية، ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
ساعات العمل اليومية وفترات الراحة
وحدد القرار الوزاري الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 6 ساعات فقط، كما أوجب القرار ضرورة تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة يومياً.
وشددت الضوابط الجديدة على عدم جواز تشغيل الطفل لأكثر من 4 ساعات متصلة دون الحصول على راحة، كما حظر القرار تماماً تشغيل الأطفال في الفترة المسائية ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً، وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتناسب مع احتياجات القاصرين البدنية والصحية.
الإجازات السنوية والعطلات الرسمية
كما تضمن القرار حظراً مطلقاً لتشغيل الأطفال لساعات عمل إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وألزم المنشآت بمنح الأطفال إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً، مع التأكيد على عدم جواز تجزئة هذه الإجازة أو تأجيلها أو حرمان الطفل منها تحت أي ظرف من الظروف.
مهام مفتشي العمل
وأوجب القرار على أصحاب الأعمال تعليق نسخة من هذه المواعيد والضوابط في مكان ظاهر داخل المنشأة، مع ضرورة تسجيل ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة في سجلات خاصة بكل طفل، وذلك لتسهيل مهام مفتشي العمل في الرقابة والتأكد من عدم استغلال الأطفال أو تجاوز الساعات المقررة قانوناً.
ويُحظر القرار على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وينص في مادته الأخيرة على أن هذا الجدول خاضع للمراجعة كل 5 سنوات على الأكثر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواءمته مع الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

عروسان يحتفلان بزفافهما في المونوريل
محافظ القاهرة يتفقد فعاليات مبادرة «شارع الفن» بـ«مثلث البورصة» والشريفين
خبير تربوي يكشف محاذير ذهاب التلاميذ ضعاف المستوى للمدارس في الصيف







