حددت وزارة العمل بيئات العمل التي يحظر تواجد الأطفال بها، وعلى رأسها الأماكن التي تتخطى حدود الأمان في المخاطر الفيزيائية والكيميائية، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية، ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
اقرأ أيضا | حظر تشغيل الأطفال في المنشآت السياحية وبيع تلك المواد.. تفاصيل
المخاطر الفيزيائية والكيميائية على الأطفال
وحول حدود الأمان في بيئات العمل التي تحمل المخاطر الفيزيائية والكيميائية، منع قرار العمل الجديد تشغيل القصر تحت أشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة صيفاً وشتاءً، كما يُحظر تواجدهم أمام أفران صهر المعادن وأعمال اللحام والحدادة التي تعرضهم لدرجات حرارة عالية جداً.
المواد المتفجرة و الأحمال الثقيلة
كما شمل الحظر البيئات التي تعرض الطفل للإشعاع أو الليزر أو الموجات الراديوية، والعمل في الأماكن التي تحتوي على مواد متفجرة أو مشتعلة، وألزم القرار أصحاب الأعمال بمنع الأطفال من التعامل مع الكهرباء أو حمل الأوزان الثقيلة التي تتجاوز قدراتهم البدنية، وذلك وفقاً للجداول والمقاييس المحددة للأوزان المسموح بها للقصر.
ويُحظر القرار على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وينص في مادته الأخيرة على أن هذا الجدول خاضع للمراجعة كل 5 سنوات على الأكثر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواءمته مع الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

تكريم رئيس جمعية بيئة بلا حدود تقديراً لجهوده في إحياء غابات المانجروف
نائب رئيس الوزراء يشهد احتفال سفارة أمريكا بالقاهرة بالذكرى الـ250 للاستقلال
عروسان يحتفلان بزفافهما في المونوريل







