حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟.. المفتي يجيب

زكاة الفطر
زكاة الفطر


حدَّدت دار الإفتاء المصرية، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

اقرأ أيضًا| الجمعة أم السبت | القومي للبحوث الفلكية يعلن رؤية هلال عيد الفطر 2026

وأوضحت، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

اقرأ أيضًا| «الإفتاء» تستطلع هلال شوال الخميس لتحديد أول أيام عيد الفطر

وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال، نصه: "يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا".

وأجاب فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، بأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر بقيمتها مالًا لمستحقيها، من غير إثم في ذلك ولا حرج، وهو مذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال جماعةٌ من التابعين، كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم، وهو الأوفق لمقاصد الشرع، والأرفق بمصالح الخَلق.