تطرح بعض مسائل الصيام أسئلة تتعلق بحدوده وضوابطه، خاصة عندما يرتبط بحقوق الآخرين أو بسلامة الإنسان نفسه، وفيما يلي عرض مبسط لأحكام يُمنع فيها الصيام لعلة معتبرة، كما جاءت بنصوصها الشرعية وأدلتها.
صيام الزوجة دون إذن
من الصيام المحرم لعلة هو صيام المرأة تطوعا من غير إذن زوجها، وقد ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه، سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقَتْ من كسبه من غير أمره فإن نصفَ أجرِه له»..
الخوف على النفس
ومنه أيضا صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه، وذلك لعموم دلالة النصوص الشرعية على وجوب الحفاظ على الضرورات ومنها النفس، ومن أدلة ذلك، قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} . [النِّسَاء: ٢٩]
وقال عز وجل: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} . [البَقَرَة: ١٩٥].

الشيخ أيمن عبد الغني يوجه رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية قبيل الامتحانات
شيخ الأزهر يشكر عائلات ضحايا حادث «بني محمديات» على قبول العفو
وزارة الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للبيئة







