أرست المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 102659 لسنة 69 قضائية عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بجواز إصدار بطاقة حيازة زراعية في حالة وضع اليد، متى ثبت أن الحيازة هادئة ومستقرة وخالية من المنازعات لأكثر من دورة حصر حيازي، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 2009.
وأكدت المحكمة ، أن امتناع الجهة الإدارية عن إنشاء حيازة زراعية رغم توافر الشروط القانونية يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويخضع لرقابة القضاء الإداري، وأوضحت أن عقد البيع العرفي، وإن كان لا ينقل الملكية قانونًا، إلا أنه يُنشئ التزامًا بتسليم المبيع، ويجوز الاستناد إليه في إثبات الحيازة الفعلية المستقرة، بما يمكن واضع اليد الحق في طلب إصدار بطاقة الحيازة الزراعية.المحكمة الزمت الزراعة بإصدار بطاقة حيازة زراعية
وشددت المحكمة ، على أن قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 2009 يُعد تنظيمًا مشروعًا لإجراءات إصدار الحيازة الزراعية، وله قوة قانونية ملزمة للجهات الإدارية، ولا يجوز لها تجاهله متى استوفت حالاته، وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى، والقضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي مع إلزامها بإصدار بطاقة حيازة زراعية للطاعن عن الأرض محل النزاع.
اقرأ أيضا|الإدارية العليا تقضي بأحقية الموظف في الأجر الإضافي عن العمل خارج المواعيد والعطلات

لجنة مصالحات الأزهر تنهي أزمة «حادث أبنوب».. والعائلات تتنازل عن الدم لوجه الله وتقديراً لمبادرة الأزهر
أول تعليق من أسرة «صبري نخنوخ» على اتهامه بالبلطجة في «واقعة التجمع»
إصابة سيدة انهارت عليها شرفة عقار في الإسكندرية







