أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم والإجراءات منشور استيراد رقم 32 لسنة 2025، لتوضيح ضوابط واستثناءات استيراد الأسلحة البيضاء، في إطار التعاون مع وزارة الداخلية وتيسيرًا على المجتمع التجاري.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في منشور لها، أن قطاع الأمن العام هو المختص بإصدار الموافقات المسبقة على استيراد الأسلحة البيضاء، طبقًا لنص المادة الأولى من قانون 394 لسنة 1954، والتي تحظر حيازة أو استيراد الأسلحة المدرجة بالجدول رقم 1 إلا بعد ترخيص من وزارة الداخلية أو من ينوب عنها، ويشمل ذلك القواطع الكاثرات والشعرات وأية أدوات أو أجهزة تحتوي على أسلحة بيضاء.
وأوضح المنشور أن الأنصال القاطعة المثبتة على الفرم الخشبية أو المعدنية الخاصة بصناعة "الكرتون، وأسلحة المنشار للمصانع ، وآلات وأدوات القطع الزراعية، وطارات قطع المعادن بماكينات القطع الديسك، والصاروخ، وأدوات فرم الورق) غير مدرجة بجدول الأسلحة البيضاء ولا تستلزم الحصول على موافقة قطاع الأمن العام.
وأضاف أنه بالنسبة للأصناف التي تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من قطاع الأمن العام لإحكام الرقابة عليها وعدم استخدامها في أغراض تضر بالأمن العام تتضمن: (الأنصال التي ترد المصانع التعبئة والتغليف لقطع العلب - حال ورودها على شكل كترات - شفرات أدوات الحلاقة حال ورودها على شكل شفرات منفصلة وغير مثبتة بماكينات تامة الصنع وأدوات قطع الورق).
وتابع أنه في حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان الصنف مدرجا بجدول الأسلحة البيضاء من عدمه يتم عرض عينة للصنف على قطاع الأمن العام لبيان ماهيتها واتخاذ اللازم بشأنها.


الذهب يقلص مكاسبه مساء تعاملات الخميس.. والأوقية تربح 45 دولارًا
استقرار أسعار الطوب اليوم الخميس 4 يونيو 2026
تذبذب أسعار السلع الغذائية العالمية اليوم الخميس 4 يونيو 2026







