قرار من محكمة النقض بشأن الطعن المقدم من سعد الصغير 

 سعد الصغير 
سعد الصغير 


قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دفاع  المطرب سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، وتأييد حكم حبسه.


كانت قد أودعت محكمة مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، حكمها بتخفيف العقوبة الموقعة على المطرب سعد الصغير، من السجن المشدد 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، وذلك في قضية تعاطي مخدر الحشيش والترامادول.

اقرأ أيضا| رفض طعن سعد الصغير على حكم حبسه في قضية حيازة المخدرات

وفقًا لأوراق القضية، فقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة جوهر مخدر (حشيش) وحبوب مخدرة (ترامادول) بقصد التعاطي، وذلك بتاريخ 10 سبتمبر 2024، أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي قادمًا من دولة قطر. وبناءً عليه، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أدانته بالتهمة الأولى وقضت ببراءته من التهمة الثانية، مستندةً إلى المواد 1، 2، 37/1، و42/1 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.


في جلسة 25 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بحبس سعد الصغير 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 30 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بينما برأته من تهمة حيازة الترامادول، نظرًا لثبوت حاجته إليه طبيًا.

لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 3 ديسمبر 2024، مطالبًا بإلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية. وخلال جلسات الاستئناف، أنكر سعد الصغير الاتهامات، فيما قدّم محاميه عدة دفوع قانونية، أبرزها:

بطلان قرار النيابة بأخذ عينة بول من المتهم، وما ترتب عليه من نتائج تحليلية.

عدم قانونية تفتيش المتهم داخل المطار، لعدم ارتباطه بجريمة تهريب جمركي.

إغفال محكمة الجنايات لمستندات تثبت تعدد سفر المتهم للخارج.

عدم انطباق القانون المصري على الواقعة، بحجة أن الجريمة وقعت خارج البلاد.


بعد مراجعة أوراق الدعوى، أكدت محكمة الاستئناف رفض جميع دفوع المتهم، مشددةً على أن:

تفتيش المتهم كان مشروعًا، إذ تم داخل الدائرة الجمركية بناءً على اشتباه مستند إلى تعدد سفره بفترات قصيرة، وهو معيار منطقي للاشتباه وفقًا لقانون الجمارك.

تحليل العينة الذي أثبت تعاطيه المخدرات إجراء قانوني، حيث يحق للنيابة العامة الاستعانة بالخبراء الجنائيين وفقًا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحكمة الابتدائية تناولت مستندات الدفاع، ووجدتها غير مؤثرة على قرار الإدانة، ما يجعل الدفع بعدم النظر فيها مجرد جدل قانوني غير مؤثر.

الجريمة وقعت داخل مصر، حيث تم ضبط المتهم في مطار القاهرة بحوزته المخدرات، وبالتالي فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق وفقًا للمادة الأولى من قانون العقوبات.

تخفيف العقوبة حفاظًا على مستقبله

رغم ثبوت الإدانة، رأت المحكمة أن المتهم يمتهن العمل الفني، مما يجعله قدوة لمتابعيه، وكان يتعين عليه الحرص على صورته وسلوكه. ومع ذلك، وحرصًا على مستقبله المهني، قررت المحكمة تخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر فقط مع الشغل، عسى أن تكون التجربة ردعًا له للعودة إلى الطريق القويم.