أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة «134» من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعدلــــة بقراريــه رقمي 109 لسنة 2013 و 774 لسنة 2014 على أن «يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له».
ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من ، صدور تراخيص بالأعمال من عدمه.
وأضافت: «لابد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء ، سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت».
والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .
تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال "
اقرأ أيضًا | قرارات جمهورية بتعيين رؤساء لقضايا ومجلس الدولة والنقض والنيابة الإدارية | صور
وأشارت إلى أنه «يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون , ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص , على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته».

«أسقطها أرضًا».. تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بمسنة في شبرا الخيمة
تفاصيل جريمة الأشرار الـ7 لغسل ثروات غير مشروعة بالملايين
إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة لاتهامه بنشر مقطع فيديو يخدش الحياء العام







