تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟
اقرأ أيضًا | رسالة توعوية مصرية حول الضوابط والعقوبات ضد مخالفي موسم الحج 2025
واجابت دار الإفتاء بأنه إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج عن نفسه وتَحَلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة: فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع؛ فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وبين الـمُسْتَأجِر، شريطة الإذن من الـمُسْتَأجِر، فإذا لم يُؤذَن له فدم التمتع يكون عليه ولا يتَحَمَّل الـمُسْتَأجِر شيئًا منه.
اقرأ أيضًا | ترحيل وغرامات مالية تصل لـ100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج

وزارة النقل تضخ 2.5 مليار جنيه استثمارات بشركة شرق الدلتا
وزير الكهرباء: نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% خلال عامين
طلاب الجامعة الأمريكية يطورون نموذجًا للذكاء الاصطناعي يلفت الأنظار عالمياً






