استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب .
وأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
اقرأ أيضًا | مجلس الدولة: تحصيل أكثر من مليار جنيه من الرسوم القضائية في 9 أشهر
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة ، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا .

«الأزهر للفتوى»: يستحب للمؤمن الإكثار من الدعاء والإلحاح في الطلب
البحوث الإسلامية: الأزهر حمل عبر تاريخه راية خدمة القرآن وصيانة قراءاته المتواترة
الوطنية للصحافة: 500 جنيه للمؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية






