ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟

دار الافتاء
دار الافتاء


ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.

اقرأ أيضًا | ما حكم صلاة التسابيح في رمضان وكيفيتها وصحة الحديث الوارد فيها؟

واجابت دار الافتاء بقولها : الواجب على المرأة المسؤول عنها قضاء ما فاتها من الصيام في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان القضاء متتابعًا أو متفرقًا، ولا فدية عليها، ولا يُغْنِي عن ذلك ما دفعته من أموال؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر، وهو دَيْنٌ لله في ذمتها، ودين الله أحقُّ بالقضاء.

اقرأ أيضًا | ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟