وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب بشأن المادة (٤١٤).
تنص المادة على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
اقرأ أيضاً| برلمانى: مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض
واقترح "محسب"، استبدال عبارة "المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي" ليتسق مع تعديلات اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.
وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث التعاون المشترك
رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة للصحة والتعليم
«الإيكاو»: الوقود المستدام ومصادر الطاقة النظيفة في صدارة حلول خفض الانبعاثات







