«النواب» يرفض مقترحا بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره

مجلس النواب
مجلس النواب


رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة تعديل المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".

و رفض المجلس  مقترح النائبة

اقرأ أيضا| صطفى بكري: حكمة الرئيس توجب على كل مصري أن يقف خلف الدولة

 

وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره. 

وأكدت النائبة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.

 

اقرأ أيضا |  «العدل» تنظم قافلة طبية بالإسماعيلية ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

 

أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!

من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.