«النواب» يوافق على 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294 وجاءت على النحو التالي:

المادة (290)

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلي من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة (291)

يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.

المادة (292)

يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.

اقرأ أيضا |مجلس النواب يؤكد على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المادة (293)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

المادة (294):

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

اقرأ أيضا |«النواب» يوافق على الرسوم القضائية كشرط لقبول الادعاء بالحق المدنى ‎