«النواب» يوافق على الرسوم القضائية كشرط لقبول الادعاء بالحق المدنى ‎

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتنص المادة (252) على التالي:

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين اله موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلـم الكتاب.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق المجلس على المادة (253)

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

كما وافق المجلس علي المادة (254)

يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم 

كان  المجلس قد وافق  على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).

وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.

ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.