وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
اقرأ أيضا: مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الأشقاء في قطاع غزة
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال: "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
ودعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
وجاءت هذه القواعد استناداً لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام الهيئة، وانعكاساً لدور «رؤية السعودية 2030» في تعزيز أسس النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة؛ لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.
ونصت القواعد، التي يعمل بها من تاريخ صدورها، على أن تتولى الهيئة إبرام اتفاق تسوية مع مَن يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 - من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - ولم يتم اكتشافها، وفق الأسس الآتية:
التزام من يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال - إن وجدت، ودفع نسبة مقدارها 5 في المائة سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة لحين اكتمال السداد الفعلي بموجب الاتفاق، ويُقدم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أخرى ذات صلة بها أو من جرائم الفساد، ويكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أياً كانت.
أن تُحَدَّدَ - بقرار من رئيس الهيئة - مُدةٌ زمنيةٌ لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفِّذ مَنْ وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به - خلال المدة الزمنية المحددة - فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
إذا ثبت بعد التوقيع أنّ مَنْ وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى «وحدة التحقيق» تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد الاتفاق وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذه؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.
يعفى من تحصيل نسبة الـ5 في المائة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند - كل من بادر بتقديم طلب التسوية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

متحدث الخارجية: استضافة قمة الاتحاد الأفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها مصر
متحدث الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
متحدث الخارجية: ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة







