صرح النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن اللجنة وافقت على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأوضح النائب "عبد الفضيل" في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
أقرأ ايضا :- «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع أربعة أشهر
وأشار إلي أن نص المادة 53 كما وافقت عليها اللجنة كالتالي: "للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و أضاف رئيس قوي عاملة النواب أن اللجنة وافقت على المادة (54) التي تنص على أنه : "للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
أقرأ ايضا|تعرف على ملامح مشروع قانون العمل الجديد
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع. ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
و ذكر النائب عبد الفضيل أن للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وأوضح أن هاتين الفترتين الإضافيتين تحسب من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
أقرأ ايضا|«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء فى قانون العمل الجديد

الأعلى للإعلام يقرر حفظ شكوى «المصري اليوم» ضد «القاهرة ٢٤»
الحكومة توافق على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين
مجلس الوزراء يوافق على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي







