«جبالي» يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة

مجلس النواب
مجلس النواب


استند المستشا الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التى جرت  اليوم ،بشأن  المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلي الضوابط التى انتهى إليها  قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع.

ويمثل ذلك تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

اقرأ أيضا | «النواب» يوافق على المادة 144 مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنظم   المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى  حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة .

كان  وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.


فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.

كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

اقرأ أيضا | «النواب» يوافق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي‎