أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
اقرأ أيضا| بأمر القضاء إلغاء زوال عضوية محام من القيد
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال. جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.

النيابة العامة تُدرب 170 عضوة على مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
قرار جديد بشأن استئناف الفنان محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر
الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص في حالة عدم اتزان بالجيزة





