أمين الفتوى يوضح حكم إسقاط القروض عن المتوفين

 الشيخ علي قشطة
الشيخ علي قشطة


رد الشيخ علي قشطة أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على استفسار وجهته سيدة بشأن مصير القرض الذي كان زوجها قد حصل عليه قبل وفاته بعد معاناته من ورم في المخ.

وتساءلت السيدة عما إذا كان عليها أو على زوجها أي ذنب في حال قيام البنك بإسقاط القرض بعد وفاته.

اقرا أيضا|«نذرت بذبح خروف لكنها تواجه صعوبة في الوفاء».. أمين الفتوي يجيب

وخلال حلقة من برنامج "فتاوى الناس" الذي يُعرض على قناة الناس أكد الشيخ علي قشطة، أن زوج السيدة ليس عليه أي وزر أو مؤاخذة بخصوص القرض الذي تم إسقاطه بعد وفاته، مشيرا إلى أن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى.

وقال أمين الفتوى: "هذا لا يُعد دَيْنًا يتحمل المسؤولية عنه الزوج أو السيدة بل هو تسوية بين البنك والعميل.

وأضاف أن القرض الذي يُسقط بعد الوفاة لا يُعتبر دينًا يجب سداده من قبل الورثة.

كما أشار الشيخ إلى أن البنك قد يتخذ بعض الإجراءات التي تسهل على العملاء في حالات معينة ولكن من المهم أن يتم التفرقة بين الدين المستحق وبين التسوية البنكية إذ لا يعتبر إسقاط القرض مسؤولية قانونية أو دينية على الورثة.

واستشهد الشيخ علي قشطة بحديث نبوي شريف: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين".

وأوضح أن الزوج الذي سعى لتلبية احتياجات الآخرين قد يكون له أجر كبير في الآخرة بناءً على نيته الطيبة.

وشدد الشيخ على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية بدقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية لضمان عدم ضياع الحقوق وعدم الإضرار بأي طرف.