تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
حكم إعطاء الزكاة والصدقات لذوي الهمم؟
واجابت دار الإفتاء بأن إضافة ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.


مونوريل شرق النيل يستقبل رحلة ترفيهية وتثقيفية لأطفال كنيسة مارجرجس بقويسنا
سويلم: مصر تتطلع لمشاركة قوية من الاتحاد الأوروبي في أسبوع القاهرة للمياه
تطوير الموقع الإلكتروني للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة.. تفاصيل





