قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز إعطاء المرأة جزءًا من مالها أو «مصاغها» لبنتها فى حياتها، بناءً على فتوى مستندة إلى أحاديث نبوية شريفة.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء: أنه فى الفقه الإسلامى، الشافعية والحنفية والمالكية استدلوا بالتسوية بين الأبناء في العطية، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي رواه النبى صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا بينهم»، وهذا يدل على أن التوزيع بين الأبناء يجب أن يكون بالعدل، وأن المرأة إذا رغبت فى إعطاء مالها لبنتها، فهذا جائز في حياتها.
اقرأ أيضاً|سعاد صالح تدافع عن طبيبة كفر الدوار: لم تقصد الإساءة.. وهدفها كان النصيحة
وتابع: "أما بالنسبة لو ماتت السيدة هل سيذهب الذهب تلقائيًا إلى البنت بعد وفاة والدتها، فهذا لا يجوز إلا إذا وافق باقي الأبناء على ذلك".
واشار إلي أن هذا المبدأ يتعلق بالعطية فى الحياة فقط، وأنه إذا ماتت المرأة، فإن الميراث يبقى محكومًا بما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا لما يقرره الله تعالى في آيات القرآن الكريم.
كما دعا الجندي المسلمين إلى الاهتمام بتعلم الأحكام الشرعية والفتاوى الحديثة التي تهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قضايا العطايا والميراث تشغل الكثير من الأذهان وتحتاج إلى دراية جيدة بالأحكام، وأضاف: "ارجوكم، اقرأوا كتاب فتاوى تشغل الأذهان، وتعلموا فتاوى دار الإفتاء، لأن هذه القضايا مهمة وتمس كل فرد منا في حياته".

ترامب يحسم موقفه: لا أموال أمريكية لإيران تحت أي اتفاق
واشنطن تكشف تفاهمات جديدة بين إسرائيل ولبنان: لا نوايا عدائية واستمرار للمفاوضات
واشنطن وبيروت وتل أبيب تتفق على ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان







