ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟
اقرأ أيضا | رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ
واجابت الدار بقولها: لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا.
وتابعت دار الافتاء: فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".
واوضحت الدار بأنه ويشترط أن يكون الدواء مقدورًا على تسليمه، وألا يكون هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وأن تتوافر في الدواء شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.

تنسيق الجامعات 2026.. ننشر أسماء 32 جامعة أهلية معتمدة في مصر
استمرار التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية
«الأرصاد» تُحذر من رطوبة مرتفعة غداً الأحد






