تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأستاذ جامعي بجامعة الأزهر، يقول فيه «إن سرقة المياه والكهرباء والغاز حلال»، مستشهداً بقول الله تعالى «ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل».
اقرأ أيضا| النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر فيديو لفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
وبعد تداول مقطع الفيديو بكثرة، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول الفيديو الذي يتضمن فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
وفي السطور التالية سنعرض العقوبة القانونية المتوقعة لأستاذ جامعة الأزهر:
في هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله محمد المحامي ، إن «التحريض على الجريمة.. جريمة»، حيث تصدي المشرع للمُحرض بنفس عقوبة المنفذ الأصلى، والقانون اعتبر المُحرض شريكًا فى الجرم وأحيانا تكون عقوبته أشد من مرتكب الجريمة.
التحريض على الجريمة
وأشار عبدالله إلى أن الجريمة التحريضية، هى التي يكون ذهن المتهم خاليا منها ويكون هو بريئا من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعا إلى ارتكابها، فتتأثر إرادته بهذا التحريض، فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، فتحريض شخص على ارتكاب جريمة هو إيجاد نية إجرامية حاسمة لديه، بعد أن لم يكن لهذه النية وجود في نفسه أصلا، أو مجرد محاولة أيجاد تلك النية، فالتحريض يقتضى قيام شخص بخلق فكرة إجرامية يتفتق عنها دماغه الآثم لدى شخص أخر، ثم تقوية التصميم على ارتكابها لديه، مثله في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".
أخطر صور النشاط الإجرامي
ونوه عبدالله أن التحريض من أخطر صور النشاط الإجرامي، لأن المحرض غالبًا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة المخطط لها والمسئول الرئيسى عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى أخراج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولو امعنا النظر في المحرض لما أمكن وصفه بأنه فاعل للجريمة، لأنه لا يساهم في تنفيذها، كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعى بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الأصلى، لأن هذا المحرض هو الذى يخلق التصميم الإجرامى في ذهن الفاعل.
التحريض على ارتكاب الجريمة.. جريمة
وأردف المستشار القانوني، بأن قانون العقوبات نص على عقاب المحرض فى المادة 40 يعد شريكًا فى الجريمة: أولاً : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
فالمشرع جعل عقوبة المُحرض على ارتكاب جريمة نفس العقوبة المقررة لفاعلها الأصلى، ليس هذا فحسب بل أن القانون جعل عقوبة المحرض على ارتكاب الجريمة نفس العقوبة المقررة لفاعل الجريمة، فقد نص فى المادة 41 من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص، بل فى بعض الأحيان قد تصل عقوبة التحريض إلى الإعدام أو المؤبد فقد نص القانون فى المادة 235 المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
قانون العقوبات
وأكد عبدالله، بأن صور التحريض على ارتكاب الجرائم قد نص عليها فى المادة (171) قانون العقوبات: "كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل"، أما إذا ترتبت علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
وذكر المحامي عبدالله، يعتبر القول أو الصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيًا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أى مكان، بل فى بعض الجرائم يكون عقاب المحرض أشد من عقاب الفاعل الأصلى للجريمة، وهذا أمر يجب أن يعلمه الجميع حتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويجد نفسه خلف القضبان.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وأردف قائلا بأن عقوبة سرقة التيار الكهربائي، نص القانون على الآتي:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2 - في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 - تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وأردف قائلا عبدالله المحامي بأنه تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

ضبط 300 كيلو لانشون فاسد ومجهول المصدر بكفر الشيخ
مصرع طفل صدمه قطار بالقرب من مزلقان ماقوسة بالمنيا
بعد تداول منشور على مواقع التواصل.. ضبط سارق هاتف سيدة بالمرج






