تعرف على العقوبة القانونية لانتحال الصفة والنصب على المواطنين

 محمد سالم
محمد سالم


بعد أن قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم بانتحال صفة طيار بشركة مصر للطيران، والنصب على الشباب والفتيات خريجي معاهد الطيران الخاصة بزعم توظيفهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تسائولات واستفسارات عديدة بشأن العقوبة القانونية اللازمة لانتحال الصفة والنصب علي المواطنين.

قامت «بوابة أخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشار القانوني محمد سالم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة.

اقرأ أيضا | الأمن العام يكشف غموض اقتحام منزل وسرقة أموال صاحبه بالدقهلية 

قال سالم، حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

عقوبة انتحال صفة

وعقوبة انتحال شخصية ضابط فإن قانون العقوبات قد حدد العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، وكل من تقلد رتبة من غير حق بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وتايع نصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
كما نصت المادة 156 نصا على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

انتحال صفة موظف عام

ونصت أيضا المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
 ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه وتكون عقوبات انتحال الصفة عن طريق استخدام اسم أو لقب شخص أو مسمى وظيفي أو صفة وظيفية أو انتحال شخصيته في التعامل مع شخص آخر أو استخدام أوراق وأختام خاصة به.
 
• الفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية

" ويكون الفارق بين انتحال شخصية وانتحال الصفة هو أنه في حالة انتحال شخصية يقوم المتهم بانتحال اسم الشخص المجني عليه والتعامل على أنه هو مثلما حدث في واقعة سفاح الجيزة الشهيرة بانتحال المتهم شخص صديقه والتعامل بالأوراق والاسم الخاص به، ولكن انتحال الصفة تكون بانتحال الصفة الوظيفية أو المنصب الوظيفي أو الرتبة.

أركان جريمة انتحال شخصية

وعن أركان جريمة انتحال شخصية والتي يعاقب عليها القانون فهناك القصد الجنائي وهو معرفة المتهم بالهوية التي يستخدمها والخاص بشخص آخر، والفعل المادي استخدامه بالفعل هوية الشخص الآخر سواء بالأسم أو اللقب أو المسمى الوظيفي أو الأوراق والأختام الخاصة به، والضرر وهو أن يتسبب انتحال الشخصية في ضرر على المجني عليه.