ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟.
أجابت دار الإفتاء "إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.
اقرأ أيضا | دار الإفتاء تعلن موعد «وقفة عرفات».. السبت 15 يونيو


النواب يوافق نهائيًا على اتفاقية التنقيب عن البترول في منطقة الفيروز
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي
رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز استقرار سوق الدواء ودعم تنافسية الصناعة الوطنية






