ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟.
أجابت دار الإفتاء "إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.
اقرأ أيضا | دار الإفتاء تعلن موعد «وقفة عرفات».. السبت 15 يونيو

وزير التعليم: المنافسة الحقيقية بين الدول أصبحت تعتمد على جودة الموارد البشرية
وزير الري: حماية البيئة واستدامة الموارد المائية أساس تحقيق الأمن المائي
أولى رحلات الخطوط الأذربيجانية تصل مطار العلمين







