تعرف على شروط الأضحية والعيوب المؤثرة فيها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشرت دار الإفتاء علي موقعها الرسمي،شروط الأضحية والعيوب المؤثرة فيها، حيث قالت دار الإفتاء بأن المقرَّر شرعًا أن الأضحية يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ». قال المُلَّا علِيٌّ القَارِيّ «العرجاء البين»؛ أي: الظاهر، «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف، قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.

هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة في العمر؟.. الإفتاء تجيب

وتابعت الدار  بأنه إذا كان في الحيوان الذي يعد للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث وكذا ما كان في معناها أو أقبح. قال الإمام النووي: [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.

ولفتت الدار إلي  إذا كان العيب يسيرًا وغير ظاهر فقد نص الفقهاء على جواز أن يُضحى به، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة.