المشدد 5 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين، بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين ببولاق الدكرور.

اقرأ أيضاً| اليوم.. أولى جلسات محاكمة "اليوتيوبر" أكرم سلام بتهمه حيازة مخدرات

وأحالت النيابة العامة، المتهمين "محمد أحمد" 32 سنة سائق، "شريف أمين" 32 سنة طباخ، "عبد الرؤوف أحمد" 35 سنة كهربائي، "باسم حمدي" 29 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 18148 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً - سرقوا وآخر مجهول المنقولات مبلغ نقدي  36 الف جنيه، و5 موبايلات، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والمملوكة للمجني عليهم "سليمان السر"، "آدم أحمد" ، "حامد آدم" "محمد مرغني"، وكان ذلك ليلا وحال كونهم أكثر من شخص وبطريق الاكراه الواقع عليهم.

كما قاما المتهمين وآخر مجهول بالدلوف للحانوت خاصة المجني عليه الأول حال قيام المتهم الأول بانتحال صفة مأمور ضبط قضائي والتزى بالزي الرسمي لأمين شرطة وإحرازه السلاح أبيض "عصا" وباقي المتهمين القوة المرافقة له، فتمكنوا بتلك الوسيلة القرية من تفتيش محل الواقعة وشل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسهم والاستيلاء على المنقولات المبيئة بالتحقيقات.

كما وجهت إليهم تهمة التدخل في وظيفة عمومية عسكرية بأن أدعوا بأنهم رجال شرطة ودلفوا لداخل الحانوت خاصة المجني عليه الأول مدعين بصفتهم، وقاموا بتفتيشه على النحو المبين بالاتهام أنف البيان وذلك دون إن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهه للمتهم الأول، تهمة ارتداء علانية كسوة رسمية كسوة أمين شرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل علانية العلامة المميزة لها من غير حق على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى احرازه سلاح أبيض (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.

وبناءا على ذلك، يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤلمين بالمواد ١٥٥ - ١٥٦، ۲۱۹،۱/۳۱٤ من قانون العقوبات، والمواد ۲۰۱ ۱/۷۰ ١/٢٤٠ بند ، بند ٦ ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند (۲) من القسم الأول "" والبند رقم ( ۱۲ ) من القسم الأول "ب" ، والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق.