ما حكم الحج عن مُتَوفًّي والعمرة عن مُتَوفًّي آخر في سفرة واحدة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: ما حكم الحج عن مُتَوفًّي والعمرة عن مُتَوفًّي آخر في سفرة واحدة؟

وتابع السائل: فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟

اقرأ أيضًا.. ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب   

وأجابت دار الإفتاء بقولها:  يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.