الضرائب: الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة يخضعان لضريبة الدخل

رشا عبد العال
رشا عبد العال

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ملاك العقارات أو المنتفعين بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

أضافت أن الإخطار يجب أن يتضمن بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض سواء تأجير أو استغلال العقار أو الوحدة وذلك كله فى إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر إيراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروشا هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولى إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم ٥٠% من قيمة إيراد التأجير كمصروفات حكمية، فضلا عن حقه في خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.

وأوضحت أن إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتي فى إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبى يؤدي التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافي أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التى يزاولها.