المشدد 5 سنوات لعامل لاستعراض القوة وقتله شخص بالخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل لاستعراض القوة وقتله شخص لعدم دفعه مبالغ مالية لتحميل الركاب في الحافله الخاصة بالمجني عليه، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

اقرأ أيضا| المؤبد لتشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالعبور

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18537 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 4107 لسنة 2023 كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة "سید.م.س.م"  - 42 سنة -  عامل - مقيم الاباحر الخصوص القليوبية لأنه في يوم ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية أولا ، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما / عمرو محمد محمد عامر، وسيد محمد محمد عامر وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وفرض السيطرة عليهم لإجبارهم علي دفع مبالغ ماليه لهم . وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهما وتكدير امنهما وسكينتهما وكان ذلك باستخدام الأسلحة موضوع الوصف التالي.

اقترنت تلك الجريمة بجريمتي القتل العمد والضرب ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- قتل عمداً المجني عليه سيد محمد محمد عامر من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أنهال عليه ضرب بواسطة أداة عصاة - كانت بيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليه عمرو محمد محمد عامر عمدا؛ بأن أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مده لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الأداة موضوع الوصف التالي.
ثانيا: أحرز أداة- عصاه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ملازم أول يوسف توفيق معاون مباحث قسم الخصوص ضبطه للمتهم وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة. وأكدت تحرياته السرية صحة واقعة قيام المتهم ونجليه بالتشاجر مع المجني عليهما وذلك بسبب رفض المتوفي دفع مبالغ مالية جبرا لهم حتى حضر المتهم معدا عصا خشبية وقاموا بالتعدي جميعا على المجني عليهما محدثين إصابتهما والتي أودت بحياة المجني عليه المتوفي قاصدين من ذلك قتله.