البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي؟ الضرائب تجيب

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت "مصلحة الضرائب المصرية "، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانوناً بإيصالات البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020،  ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية "القرار 188 لسنة 2023"، وهى كالتالي:

1-  اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
2- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".
3- تاريخ الإصدار.
4- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".
5-اسم المشترى / متلقي الخدمة.
6-الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً 150 ألف جنيه حالياً. 
7-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها. 
8- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية
9- فئة الضريبة وقيمتها.
10-إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع". 
11-  طريقة الدفع / السداد. 

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت "مصلحة الضرائب المصرية"، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما  يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. 

وأكدت "مصلحة الضرائب المصرية"، على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام  يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها  لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.