هل يصح حج الابن عن أبيه إذا مات منتحرا؟.. الإفتاء تجيب 

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: " أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟ ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟

أجابت دار الإفتاء: "أولًا: من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميتًا لا تجوز".

وتابعت: "ثانيًا: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه"، ومما ذكر يعلم الجواب.