مصارفها ومقدرها .. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

شرعت زكاة الفطر في الإسلام تطهيرا للصائم من الذنوب،وسدا لما وقع في أثناء الصوم من نقص وتقصير؛ حتى يختم الصائم رمضان بزكاة بين يدي صومه يرجو بها القبول من الله جل وعلا.

 

 

ووفقا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، شرعت أيضًا لإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد؛لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»[أخرجه الدارقطني]

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الفِطرِ طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعَمَةٌ لِلمَسَاكِين». [أخرجه أبو داود]

 

 

هل تجزى القيمة في زكاة الفطر ؟

 

الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.

 

على من تجب؟

 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى كبيرًا أو صغيرًا، غنيًا أو فقيرًا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، ويخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار والكبار الذين هم تحت ولايته والوالدين الفقيرين فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

 

الوكالة فيها

 

يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكل غيره في إخراجها عنه.

 

مكان إخراجها

 

الأصل أن يخرجها المزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربا؛ لمصلحة معتبرة، كعدم وجود فقير في مكان إقامته.

 

وقت إخراجها

يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

 

 

مصارفها

تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين

وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل

في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]

ويجوز أن تُعطى لفقير واحد، أو توزع بين عدة أشخاص.

 

مقدارهـا

ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس

قوتًا في بلدهم، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس

والفول والزبيب وغير ذلك مما يُقتات؛

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ الله

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ

وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ».

[متفق عليه].

 

والصاع من القمح ما يساوي بالوزن:

اثنان كيلو وأربعون جرامًا تقريبًا (2,04).

أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب.

إلخ التي يجوز إخراج الزكاة منها؛ فمتوسط الصاع فيها:

اثنان كيلو ونصف تقريبًا (2.5)