الأزهر للفتوى: يباح للمعتكف الخروج من المسجد لحاجته التي لا بد منها

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "يباح للمعتكف الخروج من المسجد لحاجته التي لا بد منها كالتداوي إن كان مريضًا، وكأداء صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة، مثل مسجد حي لا تقام فيه الجمعة.

حكم الاعتكاف

الاعتكاف سنةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية، وقال الحنفية: أنه سنَّة مؤكَّدة فى العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السنة والمستحب عندهم.

قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وهو-أى النذر- ثلاثة أقسام: (واجب النذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال، (وسنَّة مؤكدة فى العشر الأخير من رمضان) أى سنة كفاية؛ كما فى "البرهان" وغيره؛ لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، و(مستحب فى غيره من الأزمنة) هو بمعنى غير المؤكدة] اهـ.

وقال الإمام العدوى المالكى فى "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 464، ط. دار الفكر): [الاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور] اهـ.

وقال الإمام الخرقى الحنبلى فى "مختصره" (ص 52، ط. دار الصحابة): [الاعتكاف سنَّة إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به، ويجوز بلا صوم إلا أن يقول فى نذره بصوم] اهـ.

وقال العلامة ابن المنذر فى "الإجماع" (ص 50، ط. دار المسلم): [أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه]