تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسلاح ناري بالخصوص لـ 4 يونيو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى فرد خرطوش، وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 4 يونيو لسماع شهود الإثبات.

اقرأ أيضاً| تأجيل محاكمة 3 أشخاص لإتهامهم بقتل شخص في العبور

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۸۰۰۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٧٣٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة ل "وائل ع ح" ٣٧ سنة - عامل ومقيم الخصوص - لأنه في يوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً حيث أطلق عليه عيارًا ناريًا استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن من الاستيلاء على متعلقاته. وأحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمواد : ٢٢٤ ، ٣١٥ / ثالثاً من قانون العقوبات والمواد ١/ ٦، ٢٦/ ٢٠٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقمي ٢٦ لسته ۱۹۷۸ ، ۱۹۵ لسنه ۱۹۸۱ ۰ ۱ لسنة ۲۰۱۲ و الجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.