تأجيل محاكمة 3 أشخاص لإتهامهم بقتل شخص في العبور

صوره موضوعيه
صوره موضوعيه

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، تأجيل محاكمة 3 عامل وعاطلين لأتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسة يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٨٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٣٥٣٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "إبراهيم ص س" ٤٧ سنة - موظف و مقيم مدينة المرج، و "على ع س" و "أحمد ع س" لأنهم في يوم ٢/ ٢ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامةجمعة" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، و أستقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها، حازوا وأحرزوا ذخائر 12 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد ۲۲۰ ، ۲۲۱ ۲۲۲ من قانون العقوبات والمواد ١ / ٤٠٢/٢٦٠٢ ١/٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦۵ لسنة ٦،١٩٨١ لسنة ٢٠١٢ و الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

اقرا أيضا|المشدد 15 عاما لعامل محارة لشروعه في قتل 3 أشخاص بالقناطر الخيرية