حكم إعطاء غير المسلمين المحتاجين من أموال الزكاة.. «الإفتاء» تُجيب  

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة إذا كانوا محتاجين، وهل ذلك يجوز؟.

وأجابت دار الإفتاء بقولها: أجاز جماعةٌ من الفقهاء دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي في "تفسيره" (16/ 89، ط. دار إحياء التراث العربي): [عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] يتناول الكافر والمسلم] اهـ، 

ولفتت الدار، إلى أن هذا مشهورٌ من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها. وروى الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب "الخراج" (ص: 139، ط. المكتبة الأزهرية للتراث):

واستشهدت الدار بقول أبي بكرة رضي الله عنه حين  قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: "من أيّ أهل الكتاب أنت؟" فقال: يهودي، قال: "فما ألجأك إلى ما أرى؟" قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي الله عنه بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: "انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب"، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ] اهـ.