عميد سابق بالأزهر: المصلحة تقتضي وجوب الإشهاد على الطلاق

الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير
الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الفتوى التي نأخذها من القرآن في قضية الإشهاد في الطلاق، قال بها طارق بن عاشور الذي يرى وجوب الإشهاد على الطلاق، وأيده في ذلك الشيخ محمد الغزالي، متسائلًا: "لماذا لا نأخذ به؟".

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "الأخذ برأي الجمهور أن الإشهاد ليس واجبًا، وإنما مندوب، نعم مندوب وليس واجب عند الجمهور، لكن إذا كانت المصلحة الآن للحفاظ على الأسرة تقتضي وجوب الإشهاد، وله مستند لماذا لا نلجأ إليه؟ الطلاق الثلاث  في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع طلقة واحدة، عندما يقول واحد لمراته أنت طالق ثلاثا، كانت تحسب واحدة، وجاء عمر جعله يقع ثلاثا، أما القانون المصري من عهد الشيخ المراغي تغير والفتوى الآن على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلاقا واحدًا، لكن الأئمة الأربعة على أنه يقع ثلاثة وبالتالي بعض المتشددين والمستمسكين بالمذاهب لا يخرج عن هذا، ويضلل الآخر ويتهمه أنه باع الدين، ومعيش الناس في الزنا والحرام.

ولفت إلى أن الطاهر بن عاشور، قال إن عمر قضى الطلاق الثلاث ثلاثة، وفتوى عمر ليست ملزمة، ثانيا كان الأمر قضاء جزئي ليس بمطرد، والمقصد من أن ربنا جعل الطلاق 3 مرات ليعطي سعة للناس للمراجعة، فيراجع نفسه ويعطي فرصة ثانية، بينما لما تمضي الطلاق الثلاث بلفظ واحد وتوقعه ثلاثا لم تعطي سعة للناس.

وختم: " المصلحة تقتضي أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، يجب أن نفسر الآيات التفسير المصلحي وننتقي من كلام الأئمة التفاسير التي لا تخرج عن النص والتي تخدم مصالح الناس".